responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 2  صفحه : 278
أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مُعْتَرِضًا كَانَ لَأَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ (مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي) خَطَاهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ (الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لو يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَهُ
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (التَّنُوخِيِّ عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بن) ثروان عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ بِتَبُوكَ رَجُلًا مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا (عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ) اقْطَعْ أَثَرَهُ فَقَالَ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِمَا
333 - وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ (لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ كَعْبٍ فَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ وَالْمَعْنَى فِيهِ تَعْظِيمُ الْإِثْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي مُرُورُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ حَدِيثُ وَكِيعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ وَهَذَا رَدُّ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَوْضِعِهِ
334 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِي النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ
وَفَائِدَتُهُ كراهة بن عُمَرَ لِلْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ

نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست