115- باب: التعريف باللقطة وحكمها
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلّا شأنك بها» ، قال: فضالّة الغنم، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب» ، قال: فضالّة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربّها» . [رواه البخاري [1] وغيره بألفاظ مختلفة] .
اللغة:
اللقطة: (بضم اللام وفتح القاف على المشهور) : كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، وأكثر ما تطلق: على ما سوى الحيوان، أما الحيوان فيقال له ضالة. العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره، أو مأخوذ من العفص وهو: الثني، لأن الوعاء يثني على ما فيه، وأصل العفاص: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، يقال عفصتها عفصا: إذا شددت العفاص عليها وأعفصتها إذا جعلت لها عفاصا. الوكاء: (بكسر الواو) وهو ما يشد على رأس الصرة والكيس من خيط ونحوه، وفعله أوكى كأعطى. والمراد من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها، ليتبين صدقه من كذبه. عرفها سنة: انشر خبرها بين الناس بقدر استطاعتك، حتى يعلم صاحبها أمرها. شأنك بها: تصرف فيها، لأخيك: المراد به صاحبها أو ملتقط آخر. الذئب:
المراد به كل حيوان مفترس. ما لك ولها: دعها وشأنها. سقاؤها: السقاء وعاء الماء والمراد به هنا كرشها لأنها تخزن فيه الماء فتقوي على السير عدّة أيام دون أن تشرب. [1] رواه البخاري في كتاب: اللقطة، باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (2429) . ورواه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل (4473) .