وعند الحنابلة للتحريم لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» .
ويرى بعض الأئمة أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في التعظيم، أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا.
وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله كالشمس والقمر والنجوم والطور، ففيه جوابان: أحدهما أنه على حذف مضاف والتقدير ورب الشمس إلخ. والثاني أن ذلك مختص بالله سبحانه وتعالى فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك.
107- باب: النية في الحلف
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اليمين على نية المستحلف» . [رواه مسلم وابن ماجة [1] ] .
الشرح:
يتخاصم اثنان أمام القاضي في حق لأحدهما على الآخر وليس لصاحب الحق منهما بينة فيطلب يمين خصمه فيحلف بأمر القاضي ناويا خلاف ما يحلف عليه.
ويكلف رجل آخر عملا من الأعمال فيزعم أنه قام به ويقسم على ذلك ناويا في يمينه عملا آخر، أو معرضا بشيء سوى ما حلف عليه، فهل تعتبر في ذلك نية الحالف أو نية المحلف؟
يدلنا الحديث على أن المعتبر ما نواه المحلف لا الحالف، والحنث وعدمه على ما نواه المستحلف، فمن حلف ناويا خلاف ما طلب منه الحلف عليه حنث في يمينه وعليه كفارة اليمين.
وقد فصّل العلماء في ذلك: وخلاصة التفصيل أن المحلف إن كان ظالما أو [1] رواه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (4260) . ورواه ابن ماجة في كتاب: الكفارات، باب: من ورّى في يمينه (2120) .