عقد عليها بدون استئذان لم يصح، سواء أكان الولي أبا أم جدا أو غيرهما بكرا كانت، أو ثيبا إذ لا ولاية عندهم على البالغة لأن علة الولاية هي الصغر.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجوز للأب أن يزوج البكر ولو كانت بالغا بغير استئذانها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» [1] ، فقد جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ومفهومه أن ولى البكر أحق بها منها. وبما روي أن ابن عمر والقاسم وسالما كانوا يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ.
واستدل الحنفية:
1- بما رواه أحمد وأبو داود [2] : أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام.
2- بأن الوالي ليس له أن يتصرف في مال البكر البالغة إلا بإذنها والمال دون النفس، فكيف يملك أن يتصرف في نفسها ويخرجها إلى من قد يكون أبغض الناس إليها.
3- أن جميع ما في السنة من الأحاديث الصحاح والحسان المصرّحة باستئذان البكر ومنع العقد عليها إلا بإذنها لا يعقل له فائدة إلا العمل على وقفه لاستحالة أن يكون الغرض من استئذانها مخالفتها. فلو كان للولي إجبار عليها لم يكن للأمر باستئذانها فائدة.
واختلف في المراد من البكر التي يعتبر سكوتها رضا فمذهب الحنفية أنها من [1] رواه مسلم في كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (3462) . ورواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الثيب (2098) . ورواه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (1108) . ورواه النسائي في كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (3260) بنحوه. ورواه ابن ماجة في كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (1870) بنحوه. [2] رواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في البكر يزوجها أبوها لا يستأمرها (2096) . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: من زوج ابنته وهي كارهة (1875) .