نام کتاب : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 115
95- "النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي؛ أبدلتهُ إيمانًا يجد حلاوته في قلبه" [1]. رواه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود.
ش- النظرة - بفتح أوله، وسكون ثانيه من النظر للمرأة - والنظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء، ورؤيته، وقد يراد به التأمل، والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الروية. يقال: نظرت فلم تنظر؛ أي: لم تتأمل، ولم تترو، والسهم واحد النبل، وهو مركب النصل، وما يرمى به، وما يضرب به من القداح ونحوه. والجمع: أسهم، وسهام. زاد الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" في هذا الحديث "سهم مسموم ... إلخ" وقال في آخره: رواه الطبراني، والحاكم من حديث حذيفة، وقال: صحيح الإسناد: وقال الحافظ: خرَّجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو واه. انتهى. [1] رواه الطبراني في الكبير "10363".وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "8/ 63 "وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف أقول: وقال أحمد ليس شيء منكر الحديث، وقال أبو حاتم منكر الحديث. والحديث ضعيف. ورواه الحاكم في المستدرك "4/ 313"وصححه وقال الذهبي في التلخيص إسحاق بن عبد القرشي واه. وعبد الرحمن الواطسي ضعفوه. والقضاعي في مسند الشهاب رقم "293"من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف.
ويكونوا في ظل عرش الربِّ تبارك، وتعالى يوم لا ظل يقي الإنسان من السوء إلا ظل المولى جل جلاله، فهذا مما نؤمن به، ونصدق بالأخبار الواردة فيه، والكيفية لا مجال للعقل فيها.
فإن قيل: إن الظلال كلها لله سبحانه وتعالى ملك في الدنيا والآخرة، فما الحكمة في الإخبار بهذه الصيغة هنا؟ فالجواب: أن ظلال الدنيا وإن كانت له جل جلاله فمنها ما قد جعلها عز وجل ملكًا للعبيد، تملكوها بحسب ما شرع لهم ذلك، لا يتصرف فيها أحد إلا برضاهم حكم منه لذلك، مثل ظلال الحدائق الممتلكة، وظلال الله عز وجل لم يجعل لأحد عليها ملكًا، فمن احتاج إلى شيء منها أخذها دون عتب له على ذلك، مثل الظلال التي في الفقر، أو التي خرج أصحابها عنها لله عز وجل، وسبلوها له. وظلال الآخرة ما فيها مباح بل كلها قد تملكت بالأعمال. والله أعلم.
نام کتاب : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 115