مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
646
: 6] ، فَحَرَّمَ النِّسَاءَ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَقَالَ فِي الْمَنْكُوحَاتِ {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ} [الأحزاب: 49] ، فَأَحَلَّهُنَّ بَعْدَ التَّحْرِيمِ بِالنِّكَاحِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُنَّ إِلَّا بِالطَّلَاقِ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، وَقَالَ {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] ، فَجَعَلَ إِلَى الْأَزْوَاجِ فُرْقَةَ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ، فَكَانَ بَيِّنًا أَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ مَنْسُوخًا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ لِمَا وَصَفَهُ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً مُدَّةً، ثُمَّ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِلَا إِحْدَاثِ طَلَاقٍ مِنْهُ، وَفِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِبْطَالُ مَا وَصَفْتُ مِمَّا جُعِلَ إِلَى الْأَزْوَاجِ مِنَ الْإِمْسَاكِ وَالطَّلَاقِ، وَإِبْطَالُ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَحْكَامُ النِّكَاحِ الَّتِي حَكَمَ اللَّهُ بِهَا فِي الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ إِحْدَاثِ الطَّلَاقِ.
§
بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَوْا شَبِيهًا بِمَا يُوَافِقُهُ، وَهَذَا لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا، وَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَنَّ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَى النَّبِيِّ، فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَةَ أَنْ تَطُولَهُ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا؛ فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا، فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ §كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ
§بَابُ الشُّفْعَةِ
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ
وَبِهِ أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، فَنَقُولُ: لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ مُشَاعَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، فَلَيْسَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ، إِلَّا وَلِصَاحِبِهِ نِصْفُهُ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّرِيكِ لِلْبَائِعِ هَذَا الْمَدْخَلَ كَانَ الشَّرِيكُ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَسَمَ الشَّرِيكَانِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بَاعَ نَصِيبًا لَا حَظَّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِجَارِهِ وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ غَيْرُ الْمَبِيعِ، كَمَا لَمْ يَكُونَا بِشَرْكَتِهِمَا فِي الطَّرِيقِ شَرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمَقْسُومَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ بِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ فِي دَارٍ لَيْسَا بِشَرِيكَيْنِ فِيهَا، وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثَانِ ذَهَبَ إِلَيْهِمَا صِنْفَانُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِنَا، أَمَّا أَحَدُهُمَا:
فَإِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَزَادَ فِي -[647]- حَدِيثِ بَعْضِ مَنْ خَالَفَنَا، أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي رَافِعٍ بَيْتٌ فِي دَارِ رَجُلٍ، فَعَرَضَ الْبَيْتَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَالَ: قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانَمِائَةٍ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ الَّذِي خَالَفَنَا: أَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَقُولُ: لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ شُفْعَةٌ، وَلِلْجَارِ الْمُقَاسِمِ شُفْعَةٌ، كَانَ لَاصِقًا أَوْ غَيْرَ لَاصِقٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ الَّتِي بِيعَتْ طَرِيقٌ نَافِذَةٌ، وَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا، وَاحْتَجَّ بِأَنْ قَالَ: أَبُو رَافِعٍ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلَّذِي بَيْتُهُ فِي دَارِهِ، وَالْبَيْتُ مَقْسُومٌ؛ لِأَنَّهُ مُلَاصِقٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رَوَيْتُ عَنْهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ، قَالَ: وَكَيْفَ قُلْتَ؟ هَلْ كَانَ عَلَى أَبِي رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَهُ الْبَيْتَ بِشَيْءٍ قَبْلَ بَيْعِهِ، أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَبِيعَهُ؟ قَالَ: بَلْ لَيْسَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَبِيعَهُ أَبُو رَافِعٍ، قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَهُ أَبُو رَافِعٍ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَبِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لَا يَنْقُصُهُ الْبَائِعُ، وَلَا أَنَّ عَلَى أَبِي رَافِعٍ أَنْ يَضَعَ مِنْ ثَمَنِهِ عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا وَصَفْتُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ كُلُّهُ تَطَوُّعٌ؟ قَالَ: فَقَدْ رَأَى لَهُ الشُّفْعَةَ فِي بَيْتٍ لَهُ، فَقُلْتُ: وَإِنْ رَأَى الشُّفْعَةَ فِي بَيْتٍ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَارَضَ حَدِيثَنَا، بَلْ حَدِيثُ النَّبِيِّ إِنَّمَا يُعَارَضُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ، فَأَمَّا رَأْيُ رَجُلٍ فَلَا يُعَارَضُ بِهِ حَدِيثَ النَّبِيِّ، قَالَ: فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قُلْتُ: أَلَسْتَ تَسْمَعُهُ حِينَ حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» ، لَا مَا أَعْطَى مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ: بَلْ هَكَذَا حِكَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ، قُلْتُ: وَلَعَلَّهُ لَا يَرَى لَهُ الشُّفْعَةَ، فَتَطَوَّعَ لَهُ بِمَا لَا يَرَى كَمَا يَتَطَوَّعُ لَهُ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ مَا يَرَاهُ عَلَيْهِ قِيلَ: فَقَدْ رَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ بَيْتًا لَمْ يَبِعْهُ بِنِصْفِ مَا أَعْطَى بِهِ، قَالَ: لَا أُرَاهُ يَرَى هَذَا، قُلْتُ: وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ شُفَعًا فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَكِنْ أَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ، وَقُلْتُ لَهُ: نَحْنُ نَعْلَمُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» ، لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، قَالَ: فَمَا هُمَا؟ قُلْتُ: أَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَخْلُ أَكْثَرُهَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ، أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ خَرَجَ عَامًّا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا إِلَّا بِدَلَالَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمُقَاسِمِ، وَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ جُمْلَةٌ، وَقَوْلُنَا عَنِ النَّبِيِّ مَنْصُوصٌ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، قَالَ: فَمَا مَعْنَى الثَّانِي الَّذِي يَحْتَمِلُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ؟ قُلْتُ: أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ جِوَارٍ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْجِوَارَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِحَدِيثِنَا، وَلَا بِمَا تَأَوَّلْتَ مِنْ حَدِيثِكَ، وَلَا بِهَذِهِ الْمَعَانِي، قَالَ: وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ، قُلْتُ: أَجَلْ لَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ، وَذَلِكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِبَعْضِ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِجَارٍ لَمْ يُقَاسِمْ، قَالَ: أَفَيَقَعُ اسْمُ الْجِوَارِ عَلَى الشَّرِيكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَعَلَى الْمُلَاصِقِ، وَعَلَى غَيْرِ الْمُلَاصِقِ، قَالَ: فَالشَّرِيكُ يَنْفَرِدُ بِاسْمِ الشَّرِيكِ، قُلْتُ: أَجَلْ، وَالْمُلَاصِقِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِ الْمُلَاصَقَةِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْجِيرَانِ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِوَارِ، قَالَ: أَفَتَجِدُونِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَقَعُ عَلَى الشَّرِيكِ؟ قُلْتُ: زَوْجَتُكَ الَّتِي هِيَ قَرِينَتُكَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْجِوَارِ. قَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، وَقَالَ الْأَعْشَى:
[البحر الطويل]
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ... وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقَةْ
كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَةْ ... وَبِينِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَا
وَأَنْ لَا تَزَالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِقَةْ ... حَبَسْتُكِ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ
وَخِفْتُ بِأَنْ تَأْتِي لَدَيَّ بِبَائِقَةْ
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
646
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir