responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب اللطائف من علوم المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 241
140 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ النَّبِيلُ الصَّالِحُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ جَنَّةَ الصُّوفِيُّ الْمُقْرِي، وَأَبُو الْفَرَجِ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالا: أَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَسْنَابَاذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا §قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ وَهِيَ السِّمْحَاقِ بِنِصْفِ مَا فِي الْمُوضِحَةِ» . . ح قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سُفْيَان فسألناه عَنْهُ فحَدَّثَنَا بِهِ عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت: إن سُفْيَان الثوري ثنا عنك، عن ابْن قسيط، عن ابْن المسيب: «أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ» ، فَقَالَ: صَدَقَ، حدثته بِهِ قلت: حدثني.
قال: ما أحدث بِهِ اليوم، قال له مسلم بْن خالد: عزمت عليك يا أبا عَبْد اللَّهِ إِلا حدثته بِهِ، قال: نعم، تعزم علي، لو كنت محدثا بِهِ أحدا اليوم لحدثته بِهِ، فقلت: فلم لا تحدثني بِهِ، وَقَدْ حدثت بِهِ غيري، قال: إن العمل عندنا على غيره، ورجله ليس عندنا هناك أو بذاك يعني ابْن قسيط.
رواه عن مالك أيضا عَبْد اللَّهِ بْن الحارث، ورواه عن ابْن جريج مُحَمَّد بْن بَكْر أيضا.
والسمحاق: جلدة رقيقة فوق عظم الرأس تحت اللحم، وكَذَلِكَ الملطاء والملطاة.
والمعنى: أن عُمَر وعثمان رضي اللَّه عنهما قضيا فيمن يشج رأس غيره حَتَّى تبدو هَذِهِ الجلدة أن عليه نصف ما يجب في الموضحة أن يدفعه إلى المشجوج.
والموضحة: هي الشجة الَّتِي توضح عظم الرأس وتبديه فيجب فيها خمس مِنَ الإبل، فعلى هذا يجب في الملطاة نصف ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمِلْطَاةِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ» .
والذي عليه العمل عند أهل المدينة والبصرة والكوفة وعند الشافعي وأَحْمَد رحمهما اللَّه: أن فيها حكومة غير مقدرة شرعا، لكون هَذِهِ الروايات عن الصحابة غير ثابتة عندهم، فالله تَعَالَى أعلم

نام کتاب : كتاب اللطائف من علوم المعارف نویسنده : المديني، أبو موسى    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست