مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الثلاثون من المشيخة البغدادية
نویسنده :
السِّلَفي، أبو طاهر
جلد :
1
صفحه :
9
مِنْ فَوَائِدِ هَنَّادٍ
سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا الْحُسَيْنِ ابْنَ الطُّيُورِيِّ، بِقِرَاءَةِ أَبِي نَصْرٍ الأَصْبَهَانِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هَنَّادَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عِصْمَةَ النَّسَفِيَّ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: كَانَ الْجُنَيْدُ بَاتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَعْتَادُهُ فِي الْبَرِّيَّةِ، فَلَمَّا آنَ وَقْتُ السَّحَرِ إِذَا هُوَ بِشَابٍّ مُلْتَفٍّ فِي عَبَاءَةٍ وَهُوَ يَبْكِي وَيَقُولُ:
بِحُرْمَةِ غُرَّتِي كَمْ ذَا الصُّدُودُ ... أَلَا تَعْطِفْ عَلَيَّ وَلا تَجُودُ
سُرُورُ الْعِيدِ قَدْ عَمَّ الْبَرَايَا ... وَحُزْنِي فِي ازْدِيَادٍ مَا يَبِيدُ
فَإِنْ كُنْتُ اقْتَرَفْتُ خِلالَ سُوءٍ ... فَعُذْرِي فِي الْهَوَى أَنْ لا أَعُودُ
أَنْشَدَنَا هَنَّادٌ، أَنْشَدَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ الْبَزَّازُ، أَنْشَدَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَرَزِيُّ، أَنْشَدَنَا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَرَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ:
أَكْثَرْتَ مِنْ زَوْرِهِ فَمَلَّكْ ... وَزِدْتَ فِي ذَاكَ فَاسْتَهَلَّكَ
لَوْ كُنْتَ مِمَّنْ يَزُورُ غِبًّا ... آثَرَ فِي قَلْبِهِ مَحَلَّكْ
أَنْشَدَنَا هَنَّادٌ، أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بِنَيْسَابُورَ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ مُقْلَةَ فِي نَكْبَةِ عُقَيْبِ الْوَزَارَةِ الأُولَى:
إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَأْسِ الْقُلُوبُ ... وَضَاقَ لِمَا بِهِ الْقَلْبُ الرَّحِيبُ
وَأَوْطَنَتِ الْمَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتْ ... وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُوبُ
وَلَمْ يُرْ لِانْكِشَافِ الضُّرِّ وَجْهٌ ... وَلا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ الأَرِيبُ
أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَيْثٌ ... يَمُنُّ بِهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ
وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ ... فَمَقْرُونٌ بِهَا فَرَجٌ قَرِيبٌ
رِسَالَةُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فِي وَصْفِ كِتَابِهِ لِتَأْلِيفِ السُّنَنِ.
سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيَّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ أَوَّلِ الرِّسَالَةِ إِلَى آخِرِ اعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ بقِرَاءَةِ أَبِي نَصْرٍ الأَصْبَهَانِيِّ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، وسَمِعْتُ الاعْتِقَادَ فَقَطْ ثَانِيًا بِقِرَاءَةِ أَبِي نَصْرٍ الْمُؤْتَمَنِ بْنِ أَحْمَدَ السَّاجِيِّ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيَّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُمَيْعٍ الْغَسَّانِيَّ، بِصَيْدَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيَّ، بِمَكَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ الأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ شَدَّادٍ السِّجِسْتَانِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ رِسَالَتِهِ الَّتِي كَتَبَهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَغَيْرِهَا كِتَابًا لَهُمْ فَأَمْلَى عَلَيْنَا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، كُلَّمَا ذُكِرَ، أَمَّا بَعْدُ، عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَافِيَةً لا مَكْرُوهَ مَعَهَا، وَلا عِقَابَ بَعْدَهَا، فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ أَنْ أَذْكُرَ لَكُمُ الأَحَادِيثَ الَّتِي فِي كِتَابِ السُّنَنِ أَهِيَ أَصَحُّ مَا عَرَفْتُ فِي الْبَابِ، وَوَقَفْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرْتُمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ كُلُّهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ صَحِيحَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَقْوَمُ إِسْنَادًا، وَالآخَرُ صَاحِبُهُ أَقْدَمُ فِي الْحَفْظِ قِدَمًا، فَكَتَبْتُ ذَلِكَ، وَلا أَرَى فِي كِتَابِي مِنْ هَذَا عَشَرَةَ أَحَادِيثَ، وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلا حَدِيثًا، أَوْ حَدِيثَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ، فَإِنَّهُ يَكْثُرُ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ قُرْبَ مَنْفَعَتِهِ، وَإِذَا أَعَدْتُ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَثَلاثَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ مَنْ زَادَهُ كَلامٌ فِيهِ، وَرُبَّمَا فِيهِ كَلِمَةٌ زِيَادَةٌ عَلَى الأَحَادِيثِ، وَرُبَّمَا اخْتَصَرْتُ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ، لأَنِّي لَوْ كَتَبْتُهُ بِطُولِهِ لَمْ يُعْلَمْ مِنِّي مَنْ سَمِعَهُ، وَلا عَلِمْتُمْ مَوْضِعَ الْفِقْهِ مِنْهُ، فَاخْتَصَرْتُهُ لِذَلِكَ، وَأَمَّا الْمَرَاسِيلُ فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِيمَا مَضَى، مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِيُّ، فَتَكَلَّمَ فِيهَا وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ، قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا ضِدَّ الْمَرَاسِيلِ، وَلَمْ يُوجَدِ الْمُسْنَدُ، فَالْمَرَاسِيلُ يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُتَّصِلِ فِي الْقُوَّةِ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي صَنَّفْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَيَّنْتُهُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، وَلَيْسَ عَلَى نَحْوِهِ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ لَيْسَ مِنْهَا فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَلا كِتَابِ وَكِيعٍ، إِلا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَعَامَّتَهُ فِي كِتَابَتِهِمَا، وَلا مَرَاسِيلَ، وَفِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ مُوَطَّأ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، شَيْءٌ صَالِحٌ، وَكَذَلِكَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَيْسَ ثُلُثَ هَذِهِ الْكُتُبِ مِمَّا أَحْسَبُهُ فِي كُتُبِ جَمِيعِهِمْ، أَعْنِي مُصَنَّفَاتِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ أَلَّفْتُهُ طِبْقًا عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدِي، فَإِنْ ذُكِرَ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُنَّةً لَيْسَ فِيمَا خَرَّجْتُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاهٍ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِي مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، فَإِنِّي لَمْ أُخَرِّجِ الطُّرُقَ لأَنَّهُ يَكْثُرُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ عَلَى الاسْتِقْصَاءِ غَيْرِي، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ قَدْ جَمَعَ مِنْهُ قَدْرَ تِسْعِ مِائَةِ حَدِيثٍ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ تِسْعِ مِائَةِ حَدِيثٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ، قَالَ: هِيَ أَلْفٌ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو يُوسُفَ يَأْخُذُ بِتِلْكَ الْهَنَّاتِ مِنْ هُنَا وَهُنَا نَحْوَ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَمَا كَانَ فِي كِتَابِي مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ، وَمِنْهُ مَا لا يَصِحُّ سَنَدُهُ، مَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ، وَهَذَا لَوْ وَصَفَهُ غَيْرِي، قُلْتُ أَنَا فِيهِ أَكْثَرَ وَهُوَ كِتَابٌ لا يَرِدُ عَلَيْكَ سُنَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ إِلا وَهُوَ فِيهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَانَ اسْتُخْرِجَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَلا يَكَادُ يَكُونُ هَذَا، وَلا أَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ الْقُرْآنِ أَلْزَمَ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَلا يَضُرُّ رَجُلا أَنْ لا يَكْتُبَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَمَا يَكْتُبُ هَذِهِ الْكُتُبِ شَيْئًا، وَإِذَا نَظَرَ فِيهِ وَتَدَبُّرِهُ وَتَقَصِّيهِ، حِينَئِذٍ يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ، وَأَمَّا هَذِهِ الْمَسَائِلُ مَسَائِلُ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ أُصُولُهَا، وَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ مَعَ هَذِهِ الْكُتُبِ مِنْ رَأْيِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكْتُبُ أَيْضًا مِثْلَ جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَنَّهُ أَحْسَنَ مَا وُضِعَ لِلنَّاسِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي وَصَفْتُهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ أَكْثَرُهَا مَشَاهِيرُ، وَهُوَ عِنْدَ كُلِّ مَنْ كَتَبَ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، إِلا أَنَّ تَمْيِيزَهَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلُّ النَّاسِ، وَالْفَخْرُ بِهَا أَنَّهَا مَشَاهِيرُ، فَإِنَّهُ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَالثِّقَاتِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ، وَلَوِ احْتَجَّ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ وَجَدْتُ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِ، وَلا يُحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَدْ أَخَذَ بِهِ، إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ غَرِيبًا شَاذًّا، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ الْمُتَّصِلُ الصَّحِيحُ فَلَيْسَ يَقْدِرُ أَنْ يَرُدُّهُ عَلَيْكَ أَحَدٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْغَرِيبَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ فَانْشُدْهُ كَمَا تُنْشَدُ الضَّالَّةُ، فَإِنْ عُرِفَ، وَإِلا فَدَعْهُ، وَإِنَّ مِنَ الأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَا لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَمُدَلَّسٌ إِذَا لَمْ تُوجَدِ الصِّحَاحُ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَيَّ، يَعْنِي أَنَّهُ مُتَّصِلٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، وَالْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَسَمَاعُ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ، وَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، لَيْسَ فِيهَا مُسْنَدٌ وَاحِدٌ، وَأَمَّا فِي كِتَابِ السُّنَنِ فِي هَذَا فَقَلِيلٌ، وَلَعَلَّ لَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِلْحَارِثِ الأَعْوَرِ إِلا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا كَتَبْتُهُ بِآخِرَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْحَدِيثِ ثَبْتُ صِحَّةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ إِذَا كَانَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيَّ، فَرُبَّمَا تَرَكْتُ الْحَدِيثَ إِذَا لَمْ أَفْهَمْهُ، وَرُبَّمَا كَتَبْتُهُ، وَتَبَيَّنْتُهُ، أَوْ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا أَتَوَقَّفُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ لأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْعَامَّةِ أَنْ يُكْشَفْ لَهُمْ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِيمَا مَضَى مِنْ عُيُوبِ الْحَدِيثِ، لأَنَّ عِلْمَ الْعَامَّةِ يَقْصُرُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَعَدَدُ كُتُبِي هَذِهِ السُّنَنِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ جُزْءًا مَعَ الْمَرَاسِيلِ، مِنْهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مَرَاسِيلُ، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَرَاسِيلِ مِنْهَا مَا لا يَصِحُّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَلَعَلَّ عَدَدَ الَّذِي فِي كُتُبِي مِنَ الأَحَادِيثِ قَدْرُ أَرْبَعَةِ آلافٍ وَثَمَانِ مِائَةِ حَدِيثٍ، وَنَحْوَ سِتِّ مِائَةِ حَدِيثٍ مِنَ الْمَرَاسِيلِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمِيزَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مَعَ الأَلْفَاظِ فَرُبَّمَا يَجِيءَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ وَهُوَ عِنْدَ الْعَامَّةِ مِنْ حَدِيثِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ مَشْهُورُونَ، غَيْرَ أَنَّهُ رُبَّمَا طَلَبَ اللَّفْظَةَ الَّتِي يَكُونُ لَهَا مَعَانِي كَثِيرَةٌ.
وَمِمَّنْ عَرَفْتُ نَقَلَ مِنْ جَمْعِ هَذِهِ الْكُتُبِ، فَرُبَّمَا يَجِيءُ مِنْ طَرِيقِ الإِسْنَادِ فَيُعْلَمُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ، وَلا يَتَبَيَّنَهُ السَّامِعُ إِلا بِأَنْ يَعْلَمَ الأَحَادِيثَ وَيَكُونُ لَهُ غِيَرُ مَعْرِفَةٍ فَيَقِفُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَرْوِيهِ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَالَّذِي يَسْمَعُ يَظُنُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَلا يَصِحُّ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ كَذَلِكَ هُوَ: لأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ وَلا يَصِحُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، وَالَّذِي لا يَعْلَمُ، يَقُولُ: قَدْ تَرَكَ حَدِيثًا صَحِيحًا فِي هَذَا وَجَاءَ بِحَدِيثٍ مَعْلُولٍ، وَإِنَّمَا لَمْ أَصِفْ فِي كِتَابِي السُّنَنِ إِلا الأَحْكَامَ، وَلَمْ أَصِفْ كُتُبَ الزُّهْدِ، وَفَضَائِلَ الأَعْمَالِ، وَغَيْرَهَا، فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ أَلْفِ حَدِيثٍ، وَالثَّمَانِ مِائَةِ كُلُّهَا فِي الأَحْكَامِ، فَإِنَّمَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صِحَاحٌ فِي الزُّهْدِ وَالْفَضَائِلِ وَغَيْرِهَا فِي غَيْرِ هَذَا لَمْ أُخَرِّجْهُ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيُّ: سَمِعْتُ إِسْنَادَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَأَسْطُرًا مِنْهَا مِنْ لَفْظِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ جُمَيْعٍ، ثُمَّ قَرَأَهَا عَلَيْهِ أَبُو الْمُوَفَّقِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَذَلِكَ بِصَيْدَا فِي دَارِهِ سَنَةَ أَرْبَعِ مِائَةٍ مَجْلِسُ الصُّورِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
نام کتاب :
الثلاثون من المشيخة البغدادية
نویسنده :
السِّلَفي، أبو طاهر
جلد :
1
صفحه :
9
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir