responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أسامة بن زيد نویسنده : البغوي، أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 126
49 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَبِي الْغُصْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، عَنِ ابْنِ الْحِبِّ يَعْنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُهُنَّ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ، إِنْ دَخَلَا فِي صَوْمِهِ دَخَلَا، وَإِنْ وَافَقَ إِفْطَارَهُ صَامَهُمَا، وَكَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ صَوْمًا مَا يَصُومُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ أَكْثَرَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ تَصُومُ الْأَيَّامَ تَسْرُدُهُنَّ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، ثُمَّ تُفْطِرُ الْأَيَّامَ تَسْرُدُهُنَّ لَا تَكَادُ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ، إِنْ دَخَلَا فِي صَوْمِكَ دَخَلَا، وَإِنْ وَافَقَا فِطْرًا صُمْتَهُمَا. قَالَ: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. قَالَ: «ذَيْنَكَ يَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» . قُلْتُ: وَرَأَيْتُكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ صَوْمًا لَا تَصُومُهُ فِي شَهْرٍ - يَعْنِي مِنَ الشُّهُورِ - أَكْثَرَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «‌أَيُّ شَهْرٍ؟» قُلْتُ: §شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ -[127]- عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

نام کتاب : مسند أسامة بن زيد نویسنده : البغوي، أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست