responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية نویسنده : الطائي، أبو الفتوح    جلد : 1  صفحه : 64
وَكَانَ ابن أربع وستين، وقيل ابن أربع وخمسين سنة، ودفن بالبصرة، وقبره معروف ويقال: إن مروان بْن الحكم رماه
وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى أن اسم الإْسِلام يشتمل عَلَى الأعمال، لأن الرجل سأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإْسِلام فأجابه الأعمال، وَهُوَ مذهب أهل السنة والجماعة: أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
فإن قيل: لم لم يذكر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحج فِي هَذَا الْحَدِيث؟
قلنا: يحتمل أن هَذَا السؤال وقع من السائل قبل وجوب الحج، ويحتمل أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين لَهُ الشرائع الَّتِي لم تكن تعرفها العرب ولم تعتقد وجوبها وفعلها، فأما الحج فكانوا يتعارفونه فيما بينهم، ويدينون بِهِ توارثوه من إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلامُ.
وفي الْحَدِيث دلالة أيضا عَلَى أن قدر الواجب فِي هَذِهِ الأنواع المذكورة مَا نص عَلَيْهِ الشرع، وليس عَلَى العبد فِيهِ زيادة، إِلا أن يجعله عَلَى نفسه بنذر أَوِ التزام، وقد ذكر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النذر، وسمى الناذر بخيلا.
وفيه دليل عَلَى أن الوتر ليس بواجب.

نام کتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية نویسنده : الطائي، أبو الفتوح    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست