نام کتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية نویسنده : الطائي، أبو الفتوح جلد : 1 صفحه : 215
وقد علم اللَّه تَعَالَى عباده مخاطبة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، وأمرهم بالصلاة والسلام عَلَيْهِ كما نطق بِهِ الكتاب ووردت بِهِ السنة.
وأعلم أن عامة العلماء أجمعوا عَلَى أن التشهد الأول ليس محلا للصلاة عَلَى آل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي سنة مستحبة فِي التشهد الأخير غير واجبة. وذهب الشَّافِعِيّ وحده إِلَى أنها واجبة فِي التشهد الأخير فإن لم يصل لم تصح صلاته.
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الخطيب الزاهد الورع أَبُو بَكْر عَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّد بْن وكيع الطوسي الفازي، بفاز قرية من سواد طوس، أَخْبَرَنَا الأستاذ الإْمَام أَبُو الْقَاسِمِ عَبْد الْكَرِيمِ بْن هوازن الْقُشَيْرِيّ،
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن بْن بشران، ببغداد، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْن بْن صفوان، حَدَّثَنَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن أَبِي الربيع، أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، أَخْبَرَنَا معمر، عَنْ غير واحد، عَنِ الحسن، قَالَ:
إذا كَانَ يوم القيامة نادى مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرام، أين الَّذِينَ كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر اللَّه، فيقومون فيتخطون رقاب الناس.
قَالَ: ثُمَّ ينادى أيضا فيقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون اللَّه عَلَى كل حال؟ فيقومون وهم كثير.
نام کتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية نویسنده : الطائي، أبو الفتوح جلد : 1 صفحه : 215