114 - حَدثنَا الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلَا يحل حَتَّى يقْضِي حجه وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا
نام کتاب : حديث مصعب الزبيري نویسنده : البغوي، أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 86