responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القراءة خلف الإمام نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 220
مَنْ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ إِذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا جَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَوْ لَزِمَتْهُ إِذَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ كَالْإِمَامِ , وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَرَّتْ صَلَاتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا قِيَاسًا عَلَى الْمُنْفَرِدِ إِذَا صَلَّى بِلَا قِرَاءَةٍ , وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمْكَانِ كَالتَّكْبِيرِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: ذِكْرٌ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ الْمَأْمُومُ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَنْتُمْ أَنْ لَا يَتَحمَّلَ الْإِمَامُ فَرْضًا عَنِ الْقَوْمِ , ثُمَّ قُلْتُمُ: الْقِرَاءَةُ فَرِيضَةٌ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ هَذَا الْفَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ , وَلَا يَتَحمَّلُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ نَحْوَ الثَّنَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحِيَّةِ , فَجَعَلْتُمُ الْفَرْضَ أَهْوَنَ مِنَ التَّطَوُّعِ , وَالْقِيَاسُ عِنْدَكَ أَنْ لَا يُقَاسَ الْفَرْضُ بِالتَّطَوُّعِ وَأَنْ لَا يُجْعَلَ الْفَرْضُ أَهْوَنَ مِنَ التَّطَوُّعِ وَأَنْ يُقَاسَ الْفَرْضُ أَوِ الْفَرَعُ بِالْفَرْضِ إِذَا كَانَ مِنْ نَحْوِهِ , فَلَوْ قِسَتَ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ إِذْ كَانَ كُلُّهَا فَرْضًا ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي فَرْضٍ مِنْهَما كَانَ أَوْلَى عِنْدَ مَنْ يرَى الْقِيَاسَ أَنْ يَقِيسَ الْفَرْضَ أَوِ الْفَرَعَ بِالْفَرْضِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَدْخُلُ عَلَى قَوْلِهِ: إِذَا أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا يَصِيرُ بِإِدْرَاكِهِ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ حتَّى يُدْرِكَ الْقِيَامَ وَيَأْتِي بِالْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يُجْزِئُهُ حتَّى يُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ: لَا يَرْكَعْ أَحَدُكُمْ حتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ , وَأَنَسٌ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» , قَالَ: فَمَنْ فَاتَهُ فَرَضُ

نام کتاب : القراءة خلف الإمام نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست