responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة نویسنده : شُهْدة بنت أحمد    جلد : 1  صفحه : 130
المعدِّل، ثنا عَفَّانُ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا ووصيته مكتوبة عنده".
صحيحان من حديث حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وصخر بن جويرية، عن نافع.
[70] أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ قِرَاءَةً، أنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ قِرَاءَةً، أنا أبو عبد الله

= وقد رُوي عن عائشة قالت: ما ترك رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- دينارًا لا درهمًا، ولا بعيرًا ولا شاة، ولا أوصى بشيء.
قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد به وصية المال؛ لأن الإنسان إنما يوصي في مال يُورَثُ منه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئًا يورث منه، فيوصي فيه، وقد أوصى بأمور، فكان من وصيته:
"الصلاةَ وما ملكت أيمانكم".
وقال: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم".
واختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما، فذهب أكثرهم إلى أنها لا تصح، كما لا يصح منه الإعتاق، رُوي ذلك عن ابن عباس والحسن، وهو قول الزهري والشافعي.
وقال قوم: يجوز؛ لما رُوي عن عمرو بن سُليم الزُّرَقِي أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسَّان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فأوصِ لها، فأوصى لها بمال.
وهو قول شريح، وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز، قال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهذا مذهب مالك.
"شرح السنة 5/ 276-280".
[70] خ "20/ 520" "30" كتاب الصوم - "56" باب صوم الدهر - من طريق أبي اليمان به.
رقم "1976" وأطرافه في "1152، 1153، من 1974 إلى 1980، من 3418 إلى 3420، من 5054 إلى 5054، 5199، 6134، 6277".
وبعض هذه الطرق عن سعيد وأبي سلمة، وبعضها عن أبي سلمة وحده، وبعضها عن غيرهما، كما ذكرت شهدة، رحمة الله عليها. =
نام کتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة نویسنده : شُهْدة بنت أحمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست