نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 80
67- قال: وإن صاد محرم صيداً فحبسه حتى حل، ثم -[81]- ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.
قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.
قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حياً، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 80