نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 76
60- قال: وسألته عن الذي يصيب الجراد وهو محرمٌ، أيكتفي بالذي جاء من الحديث أم يحكم عليه؛ قال: لا، بل يحكم عليه.
61- وسألته عن الحمار الوحشي، فقال: فيه بقرةٌ؛ قلت له: أترى أن يؤديها قبل أن يحكم عليه بها؛ قال: بل، أرى أن يذهب حتى يحكم عليه ببقرةٍ، وأرى في بقرة الوحش بقرة.
62- وسألته عمن قتل الصيد في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعليه جزاء؛ قال: لا يتعمد قتله، فإن قتله، فلا جزاء عليه. وكل شيءٍ وسنته، ومن مضى أعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنوا فيه. والصيد في ثقيل ثم ثقيل.
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 76