نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 69
42- قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.
43- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيراً، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيراً رأيت أن يفتدي.
44- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من -[70]- الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له] : أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 69