نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 141
168- وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هدياً بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 141