نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 106
110- قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.
قال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.
111- وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاةً؛ قال: يرجع، يرمي الأولى بالحصاة التي نسي، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع.
فقيل لمالك: فالذي ينسى حصاةً لا يدري من أيتهن هي؛ قال -[107]- مالك: يبتدئهن كلهن بسبع سبع، وليس هذا عندي هذا مثل هذا. وفي رواية عيسى بن دينار: قال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي.
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي جلد : 1 صفحه : 106