responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 2  صفحه : 406
(6) باب ما لا يجوز في العتق في الرقاب الواجبة
2734 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ أَتُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ: لاَ.

2735 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يشتريها بِشَرْطٍ عَلَى أَنهْ يُعْتِقَهَا، لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لِلَّذِي يشتريها لأنه يوضع عنه من ثمنها للذي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.
2736 - وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرجل الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقَهَا.

2737 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، وأنه َلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ، وَلاَ مُدَبَّرٌ , وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ، وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ، وَلاَ أَعْمَى، وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا، لأَنَّ اللَّهَ عزوجل يقول: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فَالْمَنُّ: الْعَتَاق.

نام کتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست