responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 1  صفحه : 371
942 - قَالَ: وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رجل قَتَلَ رجلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ , إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

(17) باب إعطاء النفل من الخمس
943 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سمع سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , يقولَ: كَانَ النَّاسُ إنما يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.

944 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ؟ فقَالَ: ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الوالي، لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ، إِلاَّ الإجْتِهَادُ من السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ، فِي أَوَّلِ المَغْنَمٍ , وَآخره.

نام کتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست