responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1454
3661/ 838 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ [1] أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ [2] عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».

الصدقة: 10
[1] بهامش الأصل في: «ع: هذا في كل الموطآت: ليأخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ». وبهامشه في نسخة عنده: «لأنْ يَأخُذَ».
[2] بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2110 في الجامع؛ والبخاري، 1470 في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 2589 في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، 371، كلهم عن مالك به.
3662/ 839 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[1455]- رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ [1] لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ [ص: 76 - ب] عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا [ف: 354] فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً».
قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ [2]. وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ [ق: 180 - ب] عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ [3].

الصدقة: 11
[1] في ص: «فسأله».
[2] بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة».
[3] بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسألة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء».
£ «إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني 4: 548
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2111 في الجامع؛ والحدثاني، 810 في الجامع؛ والنسائي، 2596 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1627 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، 366 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، 174، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست