responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1425
3585 - مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

3586/ 804 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».

الاستئذان: 35
¤ قال الجوهري: «قيل: السفر الذي يكره للواحد والاثنين الذي يقصر فيه الصلاة،
وذكر عن مالك فما دون ذلك فلا بأس به لواحد واثنين»، مسند الموطأ صفحة210
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2059 في الجامع؛ وأبو داود، 2607 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، 1674 في الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.
3587/ 805 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».

الاستئذان: 36
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2060 في الجامع، عن مالك به.
3588/ 806 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي -[1426]- هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ [ص: 70 - ب] مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».

الاستئذان: 37
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2061 في الجامع؛ والشافعي، 826؛ وابن حنبل، 7221 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: 421 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1724 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريقالحسن بن علي عن بشر بن عمر وعن طريق النفيلي؛ والترمذي، 1170 في الرضاع عن طريق الحسن بن علي الخلال عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 2725 في م6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 415، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست