responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1279
3240 - وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ [1]. وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ [2] اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ [3]، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.
وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ [4] عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ [ص: 11 - أ] الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ.
وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
قَالَ مَالِكٌ: فَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

العقول: 12ح
[1] بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.
وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين».
[2] ق «النبي».
[3] ق «الصديق».
[4] في ق وص «زمان».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2346 في العقل، عن مالك به.
3241 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

العقول: 12خ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2347 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2907 في الأقضية، كلهم عن مالك به.
3242 - قَالَ مَالِكٌ:، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ -[1280]- الْحُدُودِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.
يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟
فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ [1]. وَلاَ أَرَى [ف: 303] أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ [2] لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.

العقول: 12د
[1] في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح».
[2] رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2348 في العقل، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست