نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1239
3131 - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (1)
(1) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».
3132/ 647 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ [1]؛ أَنَّهُ [ص: 28 - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ [2] لِرَسُولِ [3] اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟».
قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ [4] إِلَى جَنْبِهِ. -[1240]-
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
الأشربة: 12 [1] في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري». [2] بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن». [3] رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله. [4] في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».
£ «ساررته» أي: كلمته سرّاً، الزرقاني 4: 212؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.
¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة133
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1836 في الحد في الخمر؛ والشيباني، 713 في الأشربة؛ والشافعي، 1370؛ وابن حنبل، 3373 في م1 ص358 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: 68 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4664 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4942 في م11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 183، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1239