responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1231
3109 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ [1]. لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ [2]. وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

السرقة: 35ب
[1] بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا».
[2] بهامش ص في «ها: السرّاق».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1802 في الحدود، عن مالك به.
3110 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: 27 - أ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ [1] كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ [2].

السرقة: 35ت
[1] في ص «مثل رجل».
[2] جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1803 في الحدود، عن مالك به.
3111 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا [1] فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: 318] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ [2]. -[1232]-
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً [3] وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.

السرقة: 35ث
[1] ص «الأمر المجتمع عليه عندنا».
[2] ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد».
[3] بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1804 في الحدود، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست