responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1226
3097 - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرّاً فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.

السرقة: 31ح
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1814 في الحدود، عن مالك به.
3098 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.
3099 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْراً [1]. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.

السرقة: 31د
[1] في ق وص «سرّاً».
3100 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ -[1227]- تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ [1] إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ [2] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ [3].

السرقة: 31ذ
[1] ص: ليس فيه «أنه».
[2] ق «يسرق».
[3] بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه»، وفي ق وص «القطع فيه».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1801 في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، 1815 في الحدود، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست