responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1222
3090 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَاراً [ص: 24 - ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضاً.

السرقة: 30أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1809 في الحدود، عن مالك به.
3091 - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ [1]؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -[1223]- أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ [2] وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ [3]. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.

السرقة: 31
[1] بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه».
[2] رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة»، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا». وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»
وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح».
[3] بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم».
£ «حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني 4: 195
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1810 في الحدود، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست