نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1220
3083 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
السرقة: 27أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1807 في الحدود، عن مالك به.
3084 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.
3085 - تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ
3086/ 637 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ف: 315] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ [1]. فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: 24 - أ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
فَقَالَ [2] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» [3].
السرقة: 28 [1] بهامش ق «فدعا براحلته فركب، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح». [2] في ق «قال له» وضبب على «له». [3] بهامش الأصل «قال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله».
£ «وتوسد رداءه» أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني 4: 194
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1822 في الحدود؛ والشيباني، 685 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1550؛ وابن ماجه، 2624 في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1220