responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1169
2969 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ [1] بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ [2]. فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ [3] مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ [4] أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.

المكاتب: 10ت
[1] في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة».
[2] رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط»، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب «الكتابة».
[3] في ق وب «لأحد منهم».
[4] رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط». وفي ق «الكتابة».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2847 في المكاتب، عن مالك به.
2970 - الشَّرْطُ [1] فِي الْمُكَاتَبِ

[1] في نسخة عند الأصل «ما جاء في الشرط في المكاتب.
2971 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ [1] عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: [2] إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ -[1170]- مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ [3].

المكاتب: 11
[1] بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته».
[2] كتب في الأصل «أُضْحيَّة» و «ضحيَّةً»، وكتب عليها «معا». وفي ق وب «ضحية».
[3] بهامش الأصل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2848 في المكاتب، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست