responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1137
2896/ 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

العتق والولاء: 20
£ «الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني 4: 120
¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة178
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2747 في العتق؛ والحدثاني، 433 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 797 في البيوع والتجارات
والسلم؛ والشافعي، 1087؛ والنسائي، 4658 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، 289، كلهم عن مالك به.
2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». -[1138]-
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.

العتق والولاء: 20أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2748 في العتق؛ والحدثاني، 433أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، 2572 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست