responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1130
2877 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً ([1]
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ [2].

العتق والولاء: 10
[1] رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زناً؟».
[2] بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق عند عـ: «يجزي».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2732 في العتق؛ والحدثاني، 426أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
2878 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ [1] وَلَدَ زِناً ([2]
قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ [3] [ق: 99 - ب].

العتق والولاء: 11
[1] بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.
[2] في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.
[3] رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست