نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1127
2870 - عِتْقُ [1] أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [1] في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق».
2871 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا [1] وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
العتق والولاء: 6 [1] في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2728 في العتق؛ والحدثاني، 424 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 799 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2872 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
العتق والولاء: 7
¢ أخرجه الحدثاني، 424أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.
2873 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ [1] عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. -[1128]-
وَلاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى [2] عَلَيْهِ مَالُهُ [3]، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
العتق والولاء: 7أ [1] في ق «تجوز». [2] في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ». [3] في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
£ « .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني 4: 105
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2729 في العتق؛ والحدثاني، 424ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 5 صفحه : 1127