responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 780
1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ [1]، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقاً.

النكاح: 43ب
[1] في ن «وإن تراجعا بعد».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1545 في النكاح، عن مالك به.
1999 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

النكاح: 43ت
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1546 في النكاح، عن مالك به.
2000 - نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
2001/ 504 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ [1] [ن: 79 - ب] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ [2]. وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ -[781]- زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلاَمِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ [3]، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.
فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلْتُهُ. وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ».
فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ. لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [ف: 203].
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 134 - ب]
قِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ [4]. فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلاَحاً عِنْدَهُ.
فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعاً، أَمْ كَرْهاً؟.
فَقَالَ: «بَلْ طَوْعاً». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلاَحَ [5] الَّتِي [6] عِنْدَهُ، ثُمَّ -[782]- رَجَعَ [7] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْناً [8]، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ [9]، وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ.

النكاح: 44
[1] سقط في ن.
[2] بهامش الأصل «اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره».
[3] بهامش الأصل «عمير ابن وهب في السير، وأنه حمل عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها مكة».
[4] بهامش الأصل: «ح: للأصيلي: بجيش».
[5] بهامش الأصل: «كانت الدروع مائة درع بما يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير».
[6] في نسخة عند الأصل «الذي».
[7] رمز في الأصل على «رجع» علامة عـ. بهامش الأصل «ثم خرج لابن وضاح». وفي ق «ثم خرج مع».
[8] في نسخة عند الأصل «حنين».
[9] بهامش الأصل في «عـ: بن أمية» يعني: صفوان بن أمية.
£ « .. سيره شهرين» أي: أنظره فيهما ليتروى، الزرقاني 3: 202؛ « .. أداة» أي: من أدوات الحرب كترس وخوذة، الزرقاني 3: 203
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1547 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1548 في النكاح؛ والحدثاني، 336 في النكاح؛ والحدثاني، 337ج في النكاح؛ والشافعي، 1072، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست