مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
777
1989 - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ
[1]
، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
النكاح: 40ب
[1]
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1532 في النكاح، عن مالك به.
1990 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ
[1]
إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: 202]، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: 134 - أ] يُحْصِنُهَا [ن: 79 - أ] إِذَا عَتَقَتْ
[2]
وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ
[3]
.
النكاح: 40ت
[1]
ن «والأمة».
[2]
في ق «إذا اعتقت».
[3]
في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1533 في النكاح، عن مالك به.
1991 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ
[1]
، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
النكاح: 40ث
[1]
في ق «والحرة والنصرانية».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1535 في النكاح، عن مالك به.
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
777
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir