responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 773
1975 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ.

1976 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، [ف: 201] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ [1].

النكاح: 35أ
[1] بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1522 في النكاح، عن مالك به.
1977 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
1978 - مَالِكٌ؛ [ق: 133 - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ -[774]- لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا [1]. فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

النكاح: 36
[1] في نسخة عند الأصل «لا تمسها».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 في النكاح، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست