responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 769
1963 - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

1964 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا [1].

النكاح: 28
[1] ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1511 في النكاح، عن مالك به.
1965 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: 200] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.

النكاح: 29
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1512 في النكاح؛ والحدثاني، 325 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1966 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ [1] أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: 133 - أ] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم -[770]- مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء 4: 25].
قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا [2].

النكاح: 29أ
[1] في نسخة عند الأصل: «للحر».
[2] بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1513 في النكاح، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست