responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 766
1957 - جَامِعُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

1958/ 501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ [1]، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

النكاح: 24
[1] بهامش الأصل في «ع: الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل.
¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل»، مسند الموطأ صفحة241
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1506 في النكاح؛ والحدثاني، 323 في النكاح؛ والشيباني، 533 في النكاح؛ والشافعي، 1248؛ وابن حنبل، 4526 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5112 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 57 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3337 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، 1124 في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1889 في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 4152 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 718 عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر، وفي، 719 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛ والدارمي، 2180 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، 5795 عن طريق مصعب، وفي، 5819 عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، 230، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست