responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 762
1946 - مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

1947/ 500 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

النكاح: 20
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1496 في النكاح؛ والحدثاني، 322 في النكاح؛ والشيباني، 526 في النكاح؛ والشافعي، 1320؛ وابن حنبل، 9953 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م2 ص465 عن طريق إسحاق، وفي، 10701 في م2 ص516 عن طريق روح، وفي، 10728 في م2 ص518 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10856 في م2 ص529 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10899 في م2 ص532 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 5109 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 33 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، 3288 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، 4113 في م9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4115 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2179 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 352، كلهم عن مالك به.
1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

النكاح: 21
£ «وليدة» أي: أمة، الزرقاني 3: 182
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1497 في النكاح؛ والحدثاني، 322أفي النكاح؛ والشيباني، 527 في النكاح، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست