responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 758
1936/ 498 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

النكاح: 15
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1475 في النكاح؛ والحدثاني، 317أفي النكاح؛ والشافعي، 1272؛ وشرح معاني الآثار، 4326 عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.
1937 - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

النكاح: 15أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1476 في النكاح؛ والحدثاني، 317ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
1938 - مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ [1] فِي النِّكَاحِ

[1] بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».
1939 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ [1] شَاءَ.

النكاح: 16
[1] في نسخة عند الأصل: «حيث شاء».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1490 في النكاح، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست