responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 751
1919 - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

1920/ 496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ [1]، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ [2] لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً».
فَقَالَ: [3] مَا أَجِدُ شَيْئاً.
فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».
قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. -[752]-
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا [4] بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ].

النكاح: 8
[1] بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.
أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبيصلى الله عليه وسلم في قول بعضهم.
روى عنها سعد بن أبي وقاص».
[2] بهامش الأصل، في «حـ: يكن».
[3] ق «قال» ومثله في ن.
[4] في نسخة ع عند ق «زوجتُكها».
£ « .. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني 3: 167؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريراً لما معك منه، الزرقاني 3: 168
¤ قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة156
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1477 في النكاح؛ والحدثاني، 318 في النكاح؛ والشافعي، 507؛ والشافعي، 1152؛ والشافعي، 1221؛ وابن حنبل، 22901 في م5 ص336 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2310 في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5135 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7417 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3359 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 2111 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1114 في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، 4093 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 411، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست