مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
743
1894 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: 51 - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ
[1]
. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
الفرائض: 13
[1]
ق «ثم هلك».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2762 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 3065 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 439 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
1895 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ
[1]
.
الفرائض: 14
[1]
بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3066 في الفرائض؛ والحدثاني، 216ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 733 في الفرائض، كلهم عن مالك به.
1896 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ
[1]
.
الفرائض: 14أ
[1]
بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3067 في الفرائض، عن مالك به.
1897 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: 172] الْمُجْتَمَعُ [ق: 119 - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، -[744]- وَالسُّنَّةُ [الَّتِي]
[1]
لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
الفرائض: 14ب
[1]
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3068 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م5 ص208 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
743
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir