مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
729
1865 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ
[1]
الْيَوْمَ.
الفرائض: 2
[1]
ن «يفرض له الناس».
£ « .. الذي يفرض الناس له اليوم»: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني 3: 142
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3033 في الفرائض؛ والحدثاني، 211أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 722 في الفرائض، كلهم عن مالك به.
1866 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
الفرائض: 3
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3034 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3040 في الفرائض؛ والحدثاني، 211ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
1867 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
[1]
، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْياً شَيْئاً. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، -[730]- فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخاً أَوْ أُخْتاً لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ]
[2]
، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
الفرائض: 3أ
[1]
في نسخة عند الأصل «عندنا». وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه».
[2]
الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3035 في الفرائض، عن مالك به.
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
729
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir