responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 724
1855 - مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ [1] لِلْأُمِّ

[1] بهامش الأصل: إخوة، وأخوة، وإخوان، وأخوان.
1856 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا [1]؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَاناً [ف: 166] كَانُوا، أَوْ إِنَاثاً، شَيْئاً.
وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ [2] أَبِ الْأَبِ شَيْئاً. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَراً كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا [3] اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ [4] مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى [5]، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء [4]: 12]. فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

الفرائض: 7ج
[1] بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه». ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـ: الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا.
[2] كتب في الأصل: «أبي الأب»، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن.
[3] ن «كان».
[4] رسم في الأصل على «للذكر» علامة عـ. بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هـ».
[5] وضع في ق علامة عـ على «للذكر مثل حظ الأنثى».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 3029 في الفرائض، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست