مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
708
1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ
[1]
، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً
[2]
. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ:
[3]
ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
الصيد: 10
[1]
بهامش الأصل في «ت: سعد الجار».
[2]
بهامش الأصل «صَرداً، بفتح الصاد ... » والتعليق غير مقروء بكامله.
[3]
ن «قال سعد».
£ «. تموت صرداً» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني 3: 117
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2160 في الضحايا؛ والحدثاني، 411أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 650 في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19765 في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، 113 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1817 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً.
الصيد: 11
¢ أخرجه الحدثاني، 412 في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 115 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1818 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ [ف: 159] أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. -[709]-
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ
[1]
. فَأَتَوْا مَرْوَانَ
[2]
، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
الصيد: 12
[1]
في ن: «ليس به بأس».
[2]
في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.
£ « .. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني 3: 118
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2162 في الضحايا؛ والحدثاني، 412أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 117 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
نام کتاب :
موطأ مالك - ت الأعظمي
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
708
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir