responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 704
1802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ [1].

الصيد: 4
[1] رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ»، وعنده في «ع: بعد».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2153 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 135 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ [1]، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158].

الصيد: 4أ
[1] في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك»، بدون «من».
وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2155 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 131 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1804 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (1)

[1] في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.
1805 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ [1] لَمْ يَقْتُلْ.

الصيد: 5
[1] رسم في الأصل على «أو» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو».
£ «الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني 3: 144
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2150 في الضحايا؛ والشيباني، 658 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 124 في الصيد، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست