responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 699
1787 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ [1].

الذبائح: 6
[1] رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: فكلوه». وفي ن «فكلوه».
£ «فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني 3: 109
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2148 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 47 في الذكاة، كلهم عن مالك به.
1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ [1]، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

الذبائح: 6أ
[1] بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج».
£ «إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.
1789 - مَا يُكْرَهُ [1] مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي [2] الذَّكَاةِ

[1] في الأصل عند «عـ: في» بدل «من».
[2] في الأصل عند «عـ: من» بدل «في».
1790 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا -[700]-
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ [1] [ن: 38 - أ].

الذبائح: 7
[1] بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2166 في الضحايا؛ والشيباني، 656 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 53 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست