responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 678
1726/ 465 - مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [1].

النذور والأيمان: 8
[1] هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2216 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 269 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 751 في الفرائض؛ والشافعي، 1565؛ وابن حنبل، 24121 في م6 ص36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 24187 في م6 ص41 عن طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، 6696 في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، 6700 في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، 3806 في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، 3807 في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3289 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1526 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 4387 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4389 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، 2338 في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 4825 عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، 188، كلهم عن مالك به.
1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [1]. إِنْ نَذَرَ أَنْ -[679]- يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ [2]، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ [3].

النذور والأيمان: 8أ
[1] في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر». وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي».
[2] بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده».
[3] بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2218 في النذور والأيمان، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست