نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 3 صفحه : 649
1659 - قَالَ يَحْيَى: [1] سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ([2])؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ [3] عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ [4]. إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
الجهاد: 20أ [1] بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك. [2] بهامش الأصل، في «عت: المغنم». [3] ق «ليس عندنا» بدون الواو. [4] في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 944 في الجهاد، عن مالك به.
1660 - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ [1] [ش: 81].
الجهاد: 20ب [1] بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»
وبهامشه أيضاً: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».
1661 - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
1662 - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ [1]. -[650]-
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
الجهاد: 21 [1] بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.
قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 945 في الجهاد، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس جلد : 3 صفحه : 649