responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 618
1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.

الحج: 241ث
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1274 في المناسك، عن مالك به.
1591 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

الحج: 241ج
£ «وبئس ما صنع»: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني 2: 517
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1275 في المناسك، عن مالك به.
1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ [1] يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ -[619]- إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.

الحج: 241ح
[1] عن نسخة عند الأصل «فلَم».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 849 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1115 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1276 في المناسك، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست